الرئيس الأسد يُصدر مرسوماً تشريعياً من أشمل مراسيم العفو العام عن مرـ.ـتكبي جرا.ئم المخالفـ.ـات والجنح والجنـ.ـايات
أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح #عفو_عام عن مرتكبي الجـ.ـنح، والمخالفات، والجـ.ـنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجرـ.ـيمة النيل من هيبة الدولة، وجر.ائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجر.ائم تعاطي المخدرات، وج.رائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي. وعن كامل العقوبة لج.رائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وج.رائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في ج.رائم التـ..ـهريب، والاتـ.ـجار بالمخـ.ـدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ويشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي والفرصة الجديدة لمرتكبي الج.رائم ليعودوا إلى حياة سوية جديدة. وراعى المرسوم كافة أنواع الج.رائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع. ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي ج.رائم تهريب الأسل.حة، والمتفجرات، وجر.ائم الخ.يانة والتجس.س، والتعامل مع الع.دو، وجرائم الإرها.ب التي تسببت بالوفاة. كما لم يشمل العفو جر.ائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جر.ائم الحريق، وجر.ائم عصابات الأشر.ار، كما لم يشمل العفو الرئاسي الجر.ائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحت.يال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل الم.جرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.
ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجر.ائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.
نص المرسوم على الرابط:
تعليقات
إرسال تعليق