الرئيس الأسد يصدر الـ مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.
ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع #الاتصالات وتقانة المعلومات، وبوجه خاص لضبط #المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حسابِ أموال الدولة.
المرسوم عّدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.
نص المرسوم على الرابط:
تعليقات
إرسال تعليق